الميرزا القمي
30
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام
القراءة ، وفي الثانية بعدها ( 1 ) ، لصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن التكبير في العيدين ، قال : « التكبير في الأُولى سبع تكبيرات قبل القراءة ، وفي الأخيرة خمس بعد القراءة » ( 2 ) . وصحيحة هشام بن الحكم والحلبي كليهما عنه عليه السلام : في صلاة العيدين ، قال : « تصل القراءة بالقراءة » وقال : « تبدأ بالتكبير في الأولى ثمّ تقرأ ، ثمّ تركع بالسابعة » ( 3 ) . أقول : والمراد بالتكبير التكبيرات كما لا يخفى . وللكناني رواية أُخرى تدلّ على مذهبه ( 4 ) . ولا بدّ من حمل تلك الأخبار على التقيّة كما فعله الشيخ ( 5 ) وقول المحقّق : « إنّه ينبغي أن يقال هذه أشهر الروايتين ، ولا يحسن الحمل على التقيّة ، لقول الصدوق وابن الجنيد من أصحابنا » ( 6 ) في غاية الوهن . والمفيد ؛ حيث نقل عنه القول بأنّه يكبّر للقيام إلى الثانية قبل القراءة ، ثمّ يكبّر بعد القراءة ثلاثاً ، ويقنت ثلاثاً ( 7 ) . وتدفعه الأخبار المتقدّمة ، ولم يظهر له وجه . والشيخ في الخلاف ، حيث قال باستحباب القنوتات ( 8 ) ، واختاره المحقّق في
--> ( 1 ) نقله عنه في المختلف 2 : 252 . ( 2 ) التهذيب 3 : 131 ح 285 ، الاستبصار 1 : 450 ح 1741 ، الوسائل 5 : 109 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 20 . ( 3 ) التهذيب 3 : 284 ح 847 ، الاستبصار 1 : 450 ح 1744 ، 1745 ، الوسائل 5 : 108 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 16 . ( 4 ) الفقيه 1 : 324 ح 1485 ، التهذيب 3 : 132 ح 290 ، الاستبصار 1 : 450 ح 1743 ، الوسائل 5 : 132 أبواب صلاة العيد ب 26 ح 5 . ( 5 ) التهذيب 3 : 131 ، الاستبصار 1 : 451 . ( 6 ) المعتبر 2 : 313 . ( 7 ) المقنعة : 195 . ( 8 ) الخلاف 1 : 661 مسألة 433 .